العلامة الحلي

468

قواعد الأحكام

المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة وفيه فصول : الأول في دعوى الأملاك لو تداعيا عينا في يدهما ولا بينة قضي لهما بها نصفين ، وحلف كل لصاحبه . ولو نكلا قسمت بينهما بالسوية أيضا . ولو نكل أحدهما وحلف الآخر فهي للحالف . وإن أقام كل منهما بينة فكذلك ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه . ولو أقام أحدهما بينة قضي له بالجميع . ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له بها إن لم تكن بينة ، وعليه اليمين لصاحبه . ولو أقام كل منهما بينة فهي للخارج ، وقيل ( 1 ) : للداخل . ولو أقام الداخل بينة لم تسقط عنه اليمين . ولو أقام الخارج انتزعها . ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما . ولو كذبهما معا أقرت في يده بعد أن يحلف لهما .

--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الدعاوى والبينات ج 8 ص 258 .